الشيخ علي القوچاني
207
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
مع المولى ، بل به يدخل في درجات المقربين ، كما يظهر حال العلماء في أفعالهم ووصولهم بها إلى ما لا وصول اليه بدونها . 150 - قوله : « فالمرجع هو الأصل . . . الخ » . « 1 » والظاهر عدم التفاوت بين صورة الاهمال والاطلاق في عدم وجوب الزائد على الدفعة وجواز الاتيان به برجاء حصول التبديل ، إلّا أن يعلم بكيفية الغرض من الخارج ، ولا يبعد احراز العلية التامة من الاطلاق ، فتدبر . تنبيه : لا يخفى انّ الامر بالشيء بناء على افادته التكرار ينحل إلى أوامر متعددة بتعدد افراده ، وباتيان كل منها يحصل الامتثال والإطاعة لأمره المتعلق به دون غيره ، كما انّه بعدمه تحصل المخالفة لخصوص أمره وان حصلت الإطاعة لغيره باتيان متعلقه ، فلا يناط إطاعة كل منها ومخالفته على إطاعة غيره ومخالفته ، فلو كان إطاعة كل منها منوطا بإطاعة غيره كما لو كان الغرض من الامر بحيث يحصل من المجموع ولم يكن لكل منها غرض على حدة ، خرج ذاك الامر عن التكرار بل كان أمرا واحدا بالمجموع المركب من الأمثال كما لو كان متعلقا بمادة التكرار . نعم لو كان التكرار المتعلق للامر بعدد معلوم لكان داخلا فيها بالنسبة إلى المكرر الآخر بذاك المقدار .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 102 ؛ الحجرية 1 : 69 للمتن و 1 : 68 العمود 2 للتعليقة .